سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - تطهير الارض بالمطر
(مسألة: ٦) اذا تقاطر على عين النجش فترشح منها على شيء آخر لم ينجس اذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيرا (١).
(مسألة: ٧) اذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر، و نفذ و تقاطر من السقف لا تكون القطرات نجسة (٢)، و ان كان عين النجاسة موجودة على السطح، و وقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، و أما اذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا، و كذا الحال اذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
(مسألة: ٨) اذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا (٣)، اذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح نجسا أم طاهرا.
(مسألة: ٩) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه اذا وصل الى اعماقه حتى صار طينا (٤).
(مسألة: ١٠) الحصير النجس يطهر بالمطر، و كذا الفراش المفروش (١) مع الاتصال و تعاقب التقاطر.
(٢) كما هو مورد صحيح ابن سالم و علي بن جعفر الدالتين على الاعتصام، و كذا في صورة وجود عين النجاسة كما في صحيح ابن الحكم و علي بن جعفر.
كل ذلك مع اتصال التقاطر في الصورة الثانية.
(٣) هذا الشرط مع فرض نجاسة سمك السقف كله، و إلا فلو كان مجرد سطحه نجسا فيطهر بوقوعه و مع طهارته لا ينفعل الماء و ان انقطع المطر بعد ذلك.
(٤) كما هو مورد الروايات المتقدمة، و بعد اتصال الراسب منه بالمتقاطر.