سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٣ - سؤر حرام اللحم
........
محله إن شاء اللّه تعالى، بعد تعاضدها بما تقدم الصريح في النجاسة غير المخصوص ببول الانسان.
بل ان في ما تقدم في انفعال القليل غير واحد مما هو تام في الاطلاق فلاحظ مثل مصحح العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الحياض يبال فيها؟
قال: لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول» [١]، بعد عدم انصرافه بعد فرض بول الدواب و غيرها في المياه في الروايات، و بذلك يتم اطلاق صحيح ابن مسلم المتقدم بعد فرض وقوع الثوب على بول الطيور و الخشاشيف و الدواب في الروايات.
و الإشكال فيه: بكونه في صدد بيان كيفية الغسل فارغا عن نجاسة البول [٢].
ضعيف: حيث أن الاطلاق في الموضوع لاستفادة عموم كيفية الغسل لكل الابوال دال بالالتزام على النجاسة و إلا لاشكل الحال في التمسك بإطلاق كثير من أدلة النجاسات المستفاد نجاستها من اطلاق الأمر بالغسل بكفاية المرة في الغسل، و لأشكل لزوم المرتين في غسل مطلق الابوال النجسة.
و أما الغائط فيدل على العموم فيه مضافا الى دعاوى الاجماع على عدم الفصل بينه و بين البول ما يستفاد من منطوق موثق عمار عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» [٣]، من وحدة حكم الخارج من الحيوان الشامل للبول و الغائط.
و يعضد تلك الوحدة ما ورد في الطير أيضا من تشريك الحكم بينهما
[١] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٢.
[٢] دليل العروة الوثقى ج ١/ ٢٨٠.
[٣] الوسائل: أبواب النجاسة باب ٩ حديث ١٢.