سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٢ - أولا بما ورد من أن ذكاة الجنين ذكاة أمه
(مسألة ٩): السقط قبل ولوج الروح نجس (١)، و كذا الفرخ في البيض.
الجامع للغسل و الغسل، حيث انه اسنده لكل من اليد و البدن المعلوم إرادة التطهر من الخبث في الاول و الحدث في الثاني، و السؤال ليس عن خصوص الغسل بل عنه و عن الغسل لظهور غسل البدن فيه، نعم يدل على ذلك ما دل [١] على أن الميت بغسله يطهر الدال على الطهارة بالغسل.
نجاسة الجنين الميت
(١) عن المفيد انه لا يجب الغسل بمسه، و هو يعطي الطهارة و عن المنتهى الميل إليه «لانه لا يسمى ميتا اذ الموت انما يكون من حياة سابقة، و هو انما يتجه بأربعة أشهر، نعم يجب غسل اليد».
و عن بعض متأخري المتأخرين دعوى الاتفاق على نجاسته، و قد يوجّه التفكيك بجزئيته للحيّ و ان لم يصدق عليه ميتا بذاته إلا أنه ضعيف بعد اشتماله على العظم كما ذكره في الجواهر.
و استدل على نجاسته:
أولا: بما ورد من أن ذكاة الجنين ذكاة أمه [٢]
حيث يدل على احتياجه للتذكية و إلا كان ميتة.
و اشكل عليه: تارة بأنه في صدد الدلالة على كيفية تذكيته في المورد الذي يحتاج الى الذكاة فلا اطلاق له و لا تعرض الى موارد الحاجة، و أخرى بأنه في
[١] الوسائل: أبواب غسل الميت: ب ١ الحديث ٣، ٤ و ب ٣ الحديث ٦ من الأبواب المزبورة، و ب ١ أبواب غسل المس: الحديث ١٢.
[٢] الوسائل: أبواب الذبائح: ب ١٨.