سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - فالفرض الاول تتحقق الطهارة بعد فرض الاستهلاك للمتنجس أولا
و الاضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل.
انعدامه من رأس [١].
ضعيف: اذ قد تقدم أن الاستهلاك تفرق الاجزاء في المعتصم لا الانعدام و انه الموجب لتطهيره، و ظهور آثار المتنجس لاحقا ليس تغيرا بأوصاف النجس.
و الفرض الثاني: فمع البناء على انفعال الكر من المضاف
ينفعل بالمتنجس حيث أنه موجود لم يستهلك.
و الفرض الثالث: قد أشكل الحكم بالطهارة
تارة بان تفرق اجزاء المضاف الملقى في الكر ليس دفعة واحدة بل تدريجيا و هو يستلزم أولا استهلاك بعضه مع تبدل بعض المطلق الى المضاف ثم يحصل ذلك في البقية فيلزم انفعال الناقص عن الكر بما بقي من المضاف [٢].
و أخرى بأن الزمان حيث كان متحدا فلا يقطع بتطهير المضاف، اذ لا بد فيه من المعتصم فيستصحب حكم النجاسة لاجزاء المضاف الملقى و ان كان الماء غالبا [٣].
و فيه: انه يمكن فرض مكث المضاف بعد القائه مدة بنحو يطفو المضاف على سطح الماء بسمك رقيق جدا ثم يحصل كلا من التبدل الى مضاف ثاني و الاستهلاك للمضاف الأول فله وجه أو غير ذلك من الفروض الممكنة.
و أما الاشكال الثاني فله وجه على اشتراط الاستهلاك في المعتصم كما قويناه سابقا، و لكن لا مجال لأصالة البقاء لتبدل الموضوع في النظر العرفي، و لا مجال
[١] بحوث في شرح العروة الوثقى ج ١/ ١٨٧.
[٢] المصدر السابق ج ١/ ١٨٨.
[٣] التنقيح ج ٢/ ٦٨.