سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٦ - الرواية الخامسة
........
قال: فقلت له: فشعر الخنزير يعمل حبلا و يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها، قال: لا بأس به» و زاد فيه علي بن عقبة، و علي بن الحسن بن رباط قال: و الشعر و الصوف كله ذكيّ» [١].
قال الكليني و في رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: الشعر و الصوف و الوبر و الريش و كل نابت لا يكون ميتا قال: و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال: تأكلها».
و رواه الشيخ عن صفوان بطريق صحيح باضافة العظم، و في صحيح زرارة «قلت: و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجة؟ فقال (ع): «كل هذا لا بأس به».
هكذا في رواية التهذيب و رواه في الفقيه بإسقاط لفظ الجلد» [٢] و غيرها من الروايات، و من التعليل بليس فيه روح و كل ثابت لا يكون ميتا لاشتراك العناوين المعدودة في ما لا تحلّه الحياة، و اشعار أخذ عنوان الميتة في النجاسة بخروج ما لا يحلّه الموتان، يظهر التعميم لكل ما لا تحلّه الحياة.
و لا يعارض ما تقدم برواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع) قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا؟ فكتب (ع): لا ينتفع من الميتة بإهاب، و لا عصب، و كلما كان من السخال الصوف و ان جزّ، و الشعر و الوبر، و الانفحة و القرن، و لا يتعدى الى غيرها ان شاء اللّه» [٣]، حيث نفي
[١] ٣٣ أبواب الأطعمة المحرمة ح ٢، ٤، ١٠.
[٢] ٣٣ أبواب الأطعمة المحرمة ح ٢، ٤، ١٠.
[٣] ب ٢٣ أبواب الأطعمة المحرمة ح ٧.