سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٥ - الرواية الخامسة
........
و هذا الاختلاف لا يخلو عن غرابة، انتهى.
و اشير الى ذلك في هامش الكتب المزبورة في الطبعة الموجودة، و على أية تقدير فتوافق زرارة و ابن مسلم في متن ليس إلا عن سماع من معصوم (ع).
الرواية الثانية
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح» [١]، و التعليل عام يشمل الظلف و المنقار و غيرهما مما لم يذكر في نصوص المقام.
الرواية الثالثة
و نظير هذا التعليل ما في رواية الطبرسي في مكارم الاخلاق عند ما سئل عن الطيالسة و الصوف الميت «قال (ع) ليس في الصوف روح، ألا ترى أنه يجز و يباع و هو حي» [٢].
الرواية الرابعة
و مرسلة يونس عنهم (ع) قالوا: خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق:
الأنفحة، و البيض، و الصوف و الشعر، و الوبر» [٣].
الرواية الخامسة
و موثقة ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد اللّه (ع) و أبي يسأله عن اللبن من الميتة و البيضة من الميتة و إنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي
[١] ب ٦٨ أبواب النجاسات ح ١- ٧.
[٢] ب ٦٨ أبواب النجاسات ح ١- ٧.
[٣] ٣٣ أبواب الأطعمة المحرمة ح ٢، ٤، ١٠.