سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - الاول رواية يونس عن أبي الحسن (ع)
........
أمضي، بل و بمطلق الازالة و القلع بالاشياء فيمكن التعبير ب (المزيل طهور) أو الإزالة طهارة أو كل مائع أو سائل طهور.
و ما يقال: أن ذلك المضاف مشتمل على الماء فلا ينافي الامتنان [١].
فلازمه ترتب الطهورية و بقية آثار الماء المطلق على قسم المضاف المحتوي على جزئي طبيعة الماء.
و لا ينافي الاختصاص المزبور جعل طهورية التراب أو الشمس للثوابت أو المشي على الارض لباطن القدم و غيرهما، اذ غايته الاستثناء و التخصيص للحصر، و جعل البدل.
هذا مع أن مقتضى القاعدة عند الشك في ارتفاع الحدث و حصول الطهارة هو الاستصحاب في الأول و الاشتغال في الثاني على الاصح من عموم الاصل المزبور للشبهة الحكمية و كون الطهارة مسببا عن الوضوء كما يأتي.
أدلة مطهريته للحدث
و في قبال ذلك يستدل على مطهرية المضاف بأمور:
الاول: رواية يونس عن أبي الحسن (ع)
قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، و يتوضأ به للصلاة، قال: «لا بأس بذلك» [٢]، الدالة على خصوص ماء الورد.
و اشكل أولا: بضعف السند بسهل بن زياد.
[١] الجواهر ١/.
[٢] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب ٣ حديث ١.