سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠ - و ما ورد من الروايات
و بالمساحة (١) ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبرا،
توجب تغيره.
حجم الكر
(١) و هو المشهور، و ذهب ابن بابويه و القميون و السيدان المرتضى و ابن طاوس و العلامة في المختلف الى ان مقداره سبعة و عشرون شبرا و هو المحكى عن المحقق و الشهيد الثانيين و المقدس الأردبيلي، و ابن الجنيد الى انه نحو من مائة شبرا، و القطب الراوندي الى ما بلغ مجموع ابعاده عشرة أشبار و نصف، و مال المحقق في المعتبر الى انه ست و ثلاثون لصحيحة اسماعيل بن جابر، و اختاره صاحب المدارك و جماعة آخرين، و يظهر من عبارة الخلاف أن المفيد و المرتضى اسقطا التحديد بالمساحة من رأس.
و ما ورد من الروايات:
الاولى: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الكر من الماء كم يكون قدره قال: «اذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء» [١].
الثانية: ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) «الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته» [٢].
الثالثة: ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي
[١] الوسائل: المصدر السابق: حديث ١.
[٢] المصدر السابق: حديث ٤.