سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - الرابعة صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)
........
الخنزير يستقى به.
الثامنة: ما عن قرب الاسناد و المسائل عن علي بن جعفر (ع)
قال: و سألته عن جنب أصابت يده من جنابة فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه ان يغتسل من ذلك الماء؟ قال: «ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل و ان لم يجد غيره اجزأه» [١].
و هو و ان تقرب دلالته على التنزه في صورة عدم الانحصار لكنه خلاف المستفاد من عدم الاجزاء، نعم يمكن تقريب دلالته انه مفصل في الطهورية لا الطهارة، و مع ذلك فالرواية لها صدر دال على انفعال القليل بلسان النهي عن التوضؤ إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر، هذا مضافا الى الروايات [٢] العديدة الواردة في خصوص الفرض المعارضة لها.
التاسعة: خبر الأحول انه قال لأبي عبد اللّه (ع)
- في حديث- الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: لا بأس: فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا و اللّه، فقال: ان الماء أكثر من القذر» [٣]، حيث ان التعليل يعمم لمطلق القليل غير ماء الاستنجاء، مؤيدا بثبوت الحكم في ماء الاستنجاء، بل في صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قلت له:
استنجي ثم يقع ثوبي فيه و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به» [٤] ظهورا و إيماء الى طهارة القليل الملاقي للمني أيضا.
[١] البحار ج ٨٠ ص ١٤.
[٢] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٨.
[٣] الوسائل: أبواب الماء المضاف و المستعمل باب ١٣ حديث ٢.
[٤] الوسائل: أبواب الماء المضاف و المستعمل باب ١٣ حديث ٤.