سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - ماء البئر كالجاري
فصل ماء البئر بمنزلة الجاري (١)، لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل، و إذا تغير، ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر، لأن له مادة، و الحاصل أن البناء على التعبدية في روايات الحمام يغاير البناء على الارشادية في العديد من الصور.
فصل: ماء البئر
ماء البئر كالجاري
(١) كما حكى اختياره عن ابن أبي عقيل و قوم من القدماء كما في المسائل المصرية للمحقق، و اختاره العلامة و أكثر المتأخرين، و عن المفيد و المرتضى و الشيخ في النهاية و سلار و ابن ادريس و جماعة كثيرة من القدماء انه كالقليل، و عن البصروي و الجعفي التفصيل بين كونه بمقدار الكر و ما دونه كالمحقون و الراكد، و ذهب الشيخ في التهذيبين انه لا يغسل منها الثوب و لا تعاد منها الصلاة بملاقاة النجاسة، لكن لا يجوز استعمالها الا بعد النزح.
و أما العامة فقد ذكر السرخسي في المبسوط [١] ان الحنفية و عامة السلف من
[١] المبسوط ج ١ ص ٥٨ و ٩٠.