سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢١ - عدم مطهرية الدبغ
سوى ميّت المسلم (١) فانه يطهر بالغسل.
الرواية المزبورة بحسب الراوين عن الحسين بن زرارة، و نظيرها صحيحة زرارة [١] بطريق الشيخ الواردة في مستثنيات الميتة و فيها استثناء الجلد أيضا، إلا أنها بطريق الصدوق أسقط لفظ الجلد.
و أما مرسلة [٢] الصدوق في الفقيه فالظاهر انها خبر الحسين بن زرارة المتقدم، و من ما تقدم ظهر ضعف أن مقتضى [٣] الجمع بين تعارض الروايات هو المنع عن الصلاة مع طهارته بالدبغ، اذ المنع ليس إلا للنجاسة.
مطهرية الغسل للمسلم الميت
(١) و يدل عليه حسنة- كالصحيحة- لابراهيم بن ميمون المتقدمة [٤] في أدلة نجاسة الميتة، و أما صحيح الصفار «اذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل» [٥]، بعد كون السؤال عن غسل اليدين و البدن فيحتمل قويا إرادة خصوص الغسل- بالضم- للتقييد في الجواب باصابة البدن لجسد الميت الظاهر في حيثية المسّ، و لو لا ذلك لكان مقتضى التطابق بين الجواب و السؤال هو التعميم بعد كون السؤال عن كل من اليد و البدن لقوله «هل يجب غسل يديه أو بدنه».
و الظاهر من استعمال الغسل في سؤال الصفار الجليل صاحب الكتب ككتب الحسين بن سعيد و بصائر الدرجات هو تعارف استعمال الغسل- بالفتح- في
[١] الوسائل: أبواب الاطعمة: ب ٣٣ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل: أبواب النجاسات: ب ٣٤.
[٣] بحوث في شرح العروة: ٣/ ١٤٩.
[٤] الوسائل: أبواب غسل الميت: ب ١ الحديث ٣، ٤.
[٥] الوسائل: ابواب غسل المس باب ٤.