سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٩ - أدلة نجاسة الميتة
........
الميتة» و هو بالعنوان الكلي المطلق.
الطائفة الثالثة: ما ورد في المياه كموثق عمار في الفأرة في الاناء «أغسل كل ما أصابه ذلك الماء» [١] و ما ورد في الجيفة في الماء [٢].
الطائفة الرابعة: ما ورد في آواني أهل الكتاب من النهي عن استعمالها اذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الخنزير و الدم [٣]، و في صحيح محمد بن المسلم «لا تأكل في آنيتهم اذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير» و هو بالعنوان المطلق.
الطائفة الخامسة: مفهوم ما استثني من الميتة، من الأشياء الآتي ذكرها مع الحكم عليها بانها ذكية [٤].
الطائفة السادسة: و مفهوم ما دل على طهارة ميتة ما لا نفس له [٥].
الطائفة السابعة: ما ورد في جلود الميتة من عدم الانتفاع [٦] منها المحمول على ما يشترط فيه الطهارة.
الطائفة الثامنة: ما ورد من اجتناب الثياب التي تتلوث بها كرواية الصيقل [٧].
و ما ورد: من جواز الانتفاع بها فيما يشترط فيه الطهارة كحسنة الحسين بن زرارة [٨] و موثق سماعة [٩].
[١] ب ٤ أبواب الماء المطلق.
[٢] ب ٣ أبواب الماء المطلق.
[٣] ب ٧٢ أبواب النجاسات، ب ٥٤ أبواب الأطعمة المحرمة.
[٤] ب ٣٣ أبواب الأطعمة المحرمة.
[٥] ب ٣٥ أبواب النجاسات.
[٦] ب ٣٤ أبواب الأطعمة المحرمة.
[٧] ب ٣٤ أبواب النجاسات ح ٤.
[٨] الوسائل: ابواب الاطعمة المحرمة باب ٣٤ حديث ٧ و ٨.
[٩] المصدر السابق.