سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - الثامنة ما ورد بألسنة متعددة متفرقة كتطهير الأرض لباطن القدم
........
فلا يبعد السقط في ذكر الشق الثاني في رواية ابن ميسرة، و ان التعليل له لا للشق الاول المذكور، لا سيّما و أن فيها الأمر بتنظيف اليد قبل الاغتراف للاغتسال و هو ظاهر في انفعال الماء.
الثانية: رواية أبي مريم الانصاري
قال: كنت مع أبي عبد اللّه (ع) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه و توضأ بالباقي [١].
و العذرة تطلق على البعرة و نحوها كما في صحيحة لابن بزيع [٢] في روايات البئر، اذ القليل الملاقي للخبث و لو سلم طهارته فلا تسلم طهوريته كالمستعمل في رفع الخبث.
الثالثة: صحيحة محمد بن مسلم
قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الثوب يصيبه البول قال: «اغسله في المركن مرتين» [٣]، حيث أن القليل لو كان ينفعل لكان موجبا لانفعال المركن و لكان المصبوب منه في الغسلة الثانية منفعلا بالمركن فلا يطهّر به الثوب.
لكن يدفع بأن التسليم بانفعال المركن و انفعال القليل لا يقضي بعدم مطهرية المصبوب ثانيا للثوب و للمركن معا.
الرابعة: صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (ع)
قال: سألته عن الحبل يكون من
[١] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٨ حديث ١٢.
[٢] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ١٤ حديث ٢١.
[٣] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٢ حديث ١.