سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٢ - في نجاسة ذرق الخفاش و بوله روايتان
........
عموم الطير في رواية أبي بصير، و الظاهر ان مراده أن مثل الصدوق في المقنع و الشيخ في احد اقواله حيث ذهبا الى عموم طهارة ذرق الطير استثنوا الخفاش، لا أن هناك اجماعا على عنوان الخفاش.
و أما رواية داود الرقي قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده؟ قال: اغسل ثوبك» [١].
اخرجه الشيخ في التهذيب عن كتاب (محمد بن أحمد بن يحيى) و اخرجه ابن ادريس من كتاب (محمد بن علي بن محبوب)، و كلاهما يرويه عن (موسى بن عمر) و هو ابن يزيد الصيقل له كتب رواها عنه سعد و محمد بن علي بن محبوب و قد روى عنه عدة من الاجلاء عن (يحيى بن عمر) لم يوثق قليل الرواية عدة الشيخ من أصحاب الرضا عن (داود) وثقه الشيخ و الكشي و نقل النجاشي تضعيفه عن جماعة.
و أما الرواية الاخرى فموثقة غياث عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف» [٢].
و في الجعفريات و نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش و دماء البراغيث. فقال: لا بأس بذلك» [٣].
و تحرير البحث فيه تارة على مقتضى القاعدة و اخرى على مفاد الروايات
[١] الوسائل: أبواب النجاسات باب ١٠ حديث ٤.
[٢] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٢ حديث.
[٣] المستدرك: أبواب النجاسات باب ٦ حديث ١.