سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٥ - ميتة الوزغ و العقرب
و السمك و كذا الحية (١) و التمساح، و ان قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم (٢) الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
(مسألة ٤): إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم (٣) بالطهارة، و كذا إذا علم أنه من الحيوان، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
و مصحح ابن مسكان عن سقوط العقرب و الخنافس و كل شيء ليس له دم فلا بأس» [١]، و كذا صدر رواية الغنوي المتقدمة في العقرب.
(١) قد تقدم الحكاية عن بعض أهل الاختصاص بوجود ماله نفس سائلة في أنواع منها كالضخمة جدا، و كذا في بعض أنواع السمك فراجع.
(٢) إذ لا يمكن التمسك بإطلاق نجاسة الميتة في الشبهة المصداقية للاطلاق نفسه، حيث أن التخصيص بما لا نفس له موجب لتنويع المطلق و لكون موضوعه متعنونا بعنوان وجودي لبعض أنواعه، و لو بني على عدم التنويع فاستصحاب العدمي الازلي ناف لعنوان النفس السائلة، أي أنه يثبت عنوان الخاص.
(٣) للأصل العدمي، و هو مقتضى الأصل الحكمي أيضا، و أما الصورة الثانية فكما سبق.
[١] الوسائل: أبواب الأسئار: ب ١٠ الحديث ٣.