سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - الماء المستعمل في الاستنجاء
و أما الماء المستعمل في الاستنجاء و لو من البول (١) فمع الشروط و احتمال: الفرق بين سلب طهورية الماء المستعمل بين الذي استعمله و غيره، حيث أن في الغسل لا ريب في اجراء الماء من اجزاء عضوه الى أخرى فيصدق عليه المستعمل في الاثناء و لا تسلب عنه الطهورية.
ممنوع: إذ الفرض انفصال الماء عن الجسد و بعده لا يفهم الخصوصية و الفارق بين الذي استعمله و الآخرين.
رابعا:
روايات النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام [١]، لا سيّما بعد الحكم في الروايات [٢] الاخرى بالطهارة.
و فيه: ان ما حكم بالطهارة على ما يسيل عند الشك أو لاتصاله بماء الحياض و المادة، بينما علل النهي عن مجتمع الغسالة و بئر الحمام لاشتماله على غسالة الناصب و قذارة بدن الجنب و اليهودي، فغاية مفاد النهي المزبور عدم مطلق طهورية غسالة الخبث كما في الوجوه السابقة.
الماء المستعمل في الاستنجاء
(١) إما لقرب شمول اللفظة في التطهير منه بعد كونه (نجا) بمعنى تغوط و الذي هو في الأصل الموضع المطمئن من الارض الذي هو مكان قضاء الحاجة ثم اطلق على المستقذر الخارج للمجاورة، فيكون أعم، أو لكون استنجيت مأخوذا من استنجيت الشجر اذا قطعته من أصله لأن الغسل يزيل الأثر.
[١] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب ١١.
[٢] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب ٩ حديث ٣، ٨، ٩.