سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٠ - الماء المستعمل في الاستنجاء
........
الماء أكثر من القدر»، و مثله صحيحه الثالث الا ان فيه «يقع ثوبي فيه و أنا جنب؟
فقال: «لا بأس به».
و الصحيح للكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «قلت: امرّ في الطريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات أعلم ان الناس يتوضئون؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه»، و قد تشكل دلالته بظهور المورد في المشكوك للنهي عن السؤال و الفحص.
و صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أ ينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا».
و مقتضى وحدة السياق في مرجع الضمير في الرواية الاولى و الثالثة هو نفي البأس عن الماء نفسه، و أما الرواية الثانية و الرابعة فظهور كالنص في نفي البأس عن الماء نفسه أيضا و أما الخامسة فنفي للتنجيس خاصة.
هذا: و لكن حيث كان المسئول عنه هو تنجس الثوب بالوقوع و كأن في ارتكاز السائل مفروغية نجاسة الماء الملاقي للنجاسة، إلا انه يحتمل عدم التنجيس، فبتلك القرينة يكون السياق في رجوع الضمير للثوب، و يشهد لذلك زيادة متن الرواية على طريق الصدوق «ليس عليك شيء» أي ليس عليك تطهير الثوب، فلا اطلاق في نفي البأس عن الماء في المأكول و المشروب و الوضوء و غيرها كي يستفاد الطهارة.
و أما الرواية الثانية فتبديل التعبير من الضمير الى الاسم الظاهر مشعر بالتغاير و رجوع الضمير الى الثوب، و أما الرابعة فالنهي عن السؤال ظاهر في الشك في انه