ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٢ - *** مسئلة ٥ اذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة
[مسئلة ٣: يجب العربيّة فى الأدعية]
قوله ;
مسئلة ٣: يجب العربيّة فى الأدعية بالقدر الواجب و فيما زاد عليه الدعاء بالفارسيّة و نحوها.
(١)
أقول يجب العربيّة فى الأدعية بالقدر الواجب و امّا فيما زاد على القدر الواجب فالأحوط أيضا العربيّة.
*** [مسئلة ٤: ليس فى صلاة الميّت أذان و لا اقامة]
قوله ;
مسئلة ٤: ليس فى صلاة الميّت أذان و لا اقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع السجود القنوت التشهّد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحيّة و أدعيتها و ان أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراما.
(٢)
أقول لعدم دليل على كونها فيها بل فى بعض الأخبار تصريح بعدم السجود و الركوع فيما و كذا التسليم فيها راجع الباب ٨ و ٩ من أبواب صلاة الجنازة.
*** [مسئلة ٥: اذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتى بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتى بها مؤنثة بلحاظ الجثّة و الجنازة بل مع المعلومية أيضا