ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩ - فصل فى وجوب تكفين الميت
أثوب و انّما كفّن رسول اللّه ٦ فى ثلاثة أثوب [١] و غيرها راجع الباب ٢ من ابواب التكفين حديث ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١١ و أمّا ما ذكر السيد المؤلف ; من أن الأولى من القطعات المئزر يجب ان يكون من السرة الى الركبة و الأفضل من الصدر الى القدم و الثانية القميص و يجب أن يكون من المنكبين الى نصف الساق و الأفضل الى القدم و الثالثة الازار و يجب أن يغطّى تمام البدن.
اقول هذا أيضا هو المعروف بين الأصحاب و يدلّ عليه بعض الأخبار منها خبر يونس عنهم ٧ قال أبسط الحبرة بسطا ثمّ أبسط عليه الازار ثمّ أبسط القميص عليه [٢].
و المراد من الحبرة هو الثوب الشامل لتمام الجسد و منها رواية معاوية بن وهب قال يكفّن الميّت فى خمسة أثواب قميص لا يزر و ازار و خرقة يصعب بها وسطه و برد يلفّ فيه و عمامة يعتمّ بها و يلقى فضلها على صدره [٣] و بقرينة رواية عبد اللّه بن سنان [٤] يحمل تكفين الميت بالخرقة و العمامة على الاستحباب و المراد من البرد الذي يلفّ فيه هو الازار.
و كما قال السيد المؤلف ; الأحوط ان يكون فى الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه و فى العرض بحيث أن يوضع أحد جانبيه على الآخر لأنّ الظاهر من كونه يلفّ فيه أن يغطّى تمام بدنه بنفسه.
و الاحوط كما قال السيد المؤلف ; أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب
[١] الرواية ٦ من الباب ٢ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ١٤ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٣] الرواية ١٣ من الباب ٢ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٤] الرواية ١٢ من الباب ٢ من ابواب التكفين من الوسائل.