ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٠ - *** الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده
[الرابع: الحرج فى تحصيل الماء أو فى استعماله]
الرابع: الحرج فى تحصيل الماء أو فى استعماله و ان لم يكن ضرر أو خوفه.
(١)
أقول لأنّ الحرج منفى فى الشرع حيث قال اللّه تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [١].
*** [الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده]
الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل و لا يعتبر العلم بذلك بل و لا الظنّ بل يكفى احتمال يوجب الخوف حتّى اذا كان موهونا فانّه قد يحصل الخوف مع الوهم اذا كان المطلب عظيما فيتيمّم حينئذ و كذا اذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة و ان لم تكن مرتبطة به و أمّا الخوف على غير المحترم كالحربىّ و المرتدّ الفطرىّ و من وجب قتله فى الشرع فلا يسوّغ التيمم كما أنّ غير المحترم الّذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور و الخنزير و الذئب و نحوها لا يوجبه و ان كان الظاهر جوازه ففى بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء و عدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه و كخوف
[١] السورة ٢٢، الآية ٧٨.