ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣ - *** مسئلة ٢٠ الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة
أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدين ثمّ الميراث [١].
و أمّا قدر الواجب من ساير المؤن يؤخذ من أصل التركة مقدما على الدين و الوصايا و الميراث فللاجماع.
*** [مسئلة ٢٠: الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة]
قوله ;
مسئلة ٢٠: الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة فلو أراد و امّا هو أغلى قيمة يحتاج الزائد الى امضاء الكبار فى حصّتهم و كذا فى سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج الى بذل مال أو يحتاج الى قليل لا يجوز اختيار الأرض الّتي مصرفها أزيد الّا بامضائهم الّا أن يكون ما هو الأقل قيمة او مصرفا هتكا لحرمة الميّت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة و كذا بالنسبة الى مستحبّات الكفن فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضا من أصل التركة.
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; تمام فى محله.
***
[١] الرواية ١ من الباب ٢٨ من ابواب الوصايا من الوسائل.