ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٠ - *** مسئلة ٣ الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت
أو يجد ماء فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّى به الظهر و كذا إذا يتمّم لغاية اخرى غير الصلاة.
(١)
أقول يستفاد حكم المسألة ممّا مرّ.
*** [مسئلة ٣: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت]
قوله ;
مسئلة ٣: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكنّ التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط و إن كان موهونا نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم فتحصّل أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء و يجب التأخير مع العلم بالارتفاع و مع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظنّ بالبقاء و الأحوط التأخير خصوصا مع الظنّ بالارتفاع.
(٢)
أقول الأحوط بل الأقوى عدم جواز المبادرة بالتيمّم في سعة الوقت مع الظنّ بالبقاء بل مع الاحتمال العقلائى و قد يتمسك ببعض الروايات [١] الواردة في الباب لجواز البدار لكن ليست في مقام البيان من هذه الجهة بل لا يبعد ظهورها فى
[١] الرواية ١٤ و ١٥ و ١٣ و ١١ و ٩ و ٨ من الباب ١٤ من ابواب التيمّم من الوسائل.