ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٢ - *** مسئلة ٣٤ اذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
[مسئلة ٣٣: فى جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال]
مسئلة ٣٣: فى جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكّن من استعماله له يشكل الانتقال الى التيمّم
(١)
أقول ان قلنا بشمول أدلّة التيمّم للصلوات المستحبة يمكن أن يقال بعدم الفرق بين العمل الواجب و المستحب و أمّا لو لم نقل بذلك فلا
*** [مسئلة ٣٤: اذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه]
قوله ;
مسئلة ٣٤: اذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنّه اذا كان وضوئه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصّلاة بطل لعدم الامر به و اذا أتى بقصد غاية اخرى أو الكون على الطهارة صحّ و كذا اذا قصد المجموع من الغايات الّتي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها و أمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب اعادتها و ان تبيّن قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعا توضّأ وجوبا و ان لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أوّلا وجب اعادة التيمّم.
(٢)
أقول ما قال السيد المؤلف ; فى محله.
***