ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٦ - *** مسئلة ١٤ اذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحتها
القادر فى أثناء الصلاة و لو دفن ثمّ تبيّن الخلاف وجب صلاة القادر على قبر الميّت لعدم مجوّز لنبش القبر للصلاة كما يأتى إن شاء اللّه تعالى.
*** [مسئلة ١٣: اذا شك فى أنّ غيره صلّى عليه أم لا]
قوله ;
مسئلة ١٣: اذا شك فى أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها و ان علم بها و شك فى صحتها و عدمها حمل على الصحة و ان كان من صلّى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الاعادة و ان كان المصلّى معتقدا للصحة و قاطعا بها.
(١)
أقول ما قاله ; تمام لبقاء التكليف و عدم العلم بالفراغ لعدم سقوطه عنه بفعل الغير مع العلم ببطلانه.
*** [مسئلة ١٤: اذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحتها]
قوله ;
مسئلة ١٤: اذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه اتيانها و ان كان المصلى أيضا قاطعا بصحتها.
(٢)
أقول لا معنى لتصور الاعتقاد ببطلان الصلاة على الميّت بحسب تقليده أو