ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٦ - *** مسئلة ٢٤ لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر
(١)
أقول يمكن أن يقال بعدم كون كل واحد منهم واجدا للماء مع فرض إرادة كلّهم لأخذ الماء لعدم قدرة كل واحد منهم على أخذه مع إرادة كل واحد منهم استعماله فى الوضوء و في هذه الصورة لم يكن واحد منهم واجدا للماء.
نعم لو كان أحدهم أقدر فوجب إعمال قدرته و يأخذ الماء فاذا أخذه صار واجد الماء و يجب عليه الوضوء و بطل تيمّمه و لا فرق في ذلك بين الماء المباح و المأذون فيه للكل.
*** [مسئلة ٢٣: المحدث بالأكبر غير الجنابة]
قوله ;
مسئلة ٢٣: المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفى إلّا لواحد من الوضوء و الغسل قدّم الغسل و تيمّم بدلا عن الوضوء و إن لم يكف إلّا للوضوء فقط توضأ و تيمّم بدل الغسل.
(٢)
أقول لأهميّة الغسل من الوضوء كما يستفاد ذلك من بعض النصوص و هو (و أىّ وضوء أطهر من الغسل) [١] أو (و أىّ وضوء أنقى من الغسل و أبلغ) [٢].
*** [مسئلة ٢٤: لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر]
قوله ;
مسئلة ٢٤: لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل من
[١] الرواية ١ و ٤ و ٨ من الباب ٣٣ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٣٤ من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.