ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض
الاخبار الواردة فى وجوب تأخير التيمّم و الصّلاة إلى آخر الوقت حيث قال فيها (فان فاتك الماء لم تفتك الأرض) [١].
و منها الأخبار الواردة فى كيفية التيمّم حيث انّه يكون فى الرواية (فضرب بيده على الأرض) [٢].
و منها الأخبار المصرّح فى بعضها بأنّه (جعلت لى الارض مسجدا و طهورا) [٣].
و لا يخفى عليك أنّه لا يمكن التمسك بهذه الأخبار لاثبات أنّ ما يجوز التيمّم به يكون هو الأرض و لو كان مصرّحا فيها لفظ الأرض لأنّه امّا الطائفة الاولى من الأخبار الّتي ورد فى باب الاعادة فانّه ليس فى مقام بيان ذكر ما يجوز التيمّم به بل يكون فى مقام بيان عدم وجوب الاعادة و اذا لم يكن فى مقام بيان هذه الجهة فكيف يمكن التمسك بها لهذه الجهة و أوضح شاهد على أنّ المعصوم ٧ لم يكن فى مقام بيان هذه الجهة أنّه يكون فى بعض أخبار هذا الباب لفظ التراب فانه قال (يمضى فى صلاته فان ربّ الماء هو ربّ التراب) [٤].
فمن المعلوم أنّه يكون بصدد بيان عدم لزوم الاعادة.
و أمّا الطائفة الثانية و هى الأخبار الواردة فى وجوب تأخير التيمّم فأيضا لا يكون الّا فى مقام بيان وجوب تأخير التيمّم و أمّا ذكر ما يجوز به التيمّم فلا يكون
[١] الرواية ٤ و ٣ و ١ من الباب ٢٢ من أبواب التيمّم من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ و ٦ و ٩ من الباب ١١ من ابواب التيمّم من الوسائل.
[٣] الرواية ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٧ من ابواب التيمّم من الوسائل.
[٤] الرواية ١٣ من الباب ١٤ من أبواب التيمّم من الوسائل.