ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٠ - *** مسئلة ١ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّى عنه
و فى صورة عدم وجدان ما يصدق عليه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة أو نحوها ممّا فيه غبار لدلالة بعض النصوص على ذلك مثل رواية زرارة قال قلت لأبى جعفر ٧ أ رأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فانّ فيها غبارا و يصلّى. [١].
و كذا اذا فقد الغبار يتيمّم بالطين لدلالة رواية زرارة عن أبى جعفر ٧ قال اذا كنت فى حال لا تجد الّا الطين فلا بأس أن يتيمّم به [٢] و رواية ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.
و ما قاله السيد المؤلف ; من وجوب التيمّم بالثلج و الماء الجامد لا يمكن المساعدة عليه لعدم كون الروايات فى مقام بيان ذلك من هذا الحيث بل ظاهرها تقدم الوضوء و الغسل بالماء الجامد و الثلج اذا بل الجسد و بعد ذلك تصل النوبة بالتيمّم على وجه المعهود من وقوعه على الأرض أو الغبار لا بالثلج او الماء الجامد.
و كما قال ; فالاحوط ضم الأداء أيضا الى القضاء لفاقد الطهورين الّذي هو من لا يجد الماء و لا الثلج و لا الماء الجامد الّذي يمكن بل الجسد بهما و لا يجد أيضا الأرض أو الغبار أو شيئا فيه الغبار.
*** [مسئلة ١: الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّى عنه]
قوله ;
مسئلة ١: و ان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم
[١] الرواية ١ من الباب ٩ من ابواب التيمّم من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٩ من ابواب التيمّم من الوسائل.