ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٠ - *** مسئلة ١٥ لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
[مسئلة ١٤: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة]
قوله ;
مسئلة ١٤: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الاولى بطل تيمّمه و صلاته و إن كان بعده لم يبطل و يتمّ الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء و لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى و إن كان الاحتياط بالإعادة في النافلة آكد من الفريضة.
(١)
أقول لدلالة النصوص على التفصيل منها رواية زرارة (في حديث) قال قلت لأبي جعفر ٧ إن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع و إن كان قد ركع فليمض في صلاته فإنّ التيمّم أحد الطهورين [١] و منها الرواية ٢ و ٣ من هذا الباب و أمّا عدم الفرق بين النافلة و الفريضة فالإطلاق النصوص و شمولها لهما.
*** [مسئلة ١٥: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها]
قوله ;
مسئلة ١٥: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقا و إن كان قبل الجزء الأخير منها فلو وجد في أثناء الطواف و لو في الشوط الأخير بطل و كذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن تيمّم لفقد الماء فيجب الغسل و إعادة الصلاة بل و كذا لو وجد قبل
[١] الرواية ١ من الباب ٢١ من ابواب التيمم من الوسائل.