ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٠ - *** مسئلة ١ لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات
له و ارحمه و تجاوز عنه و اذا كان طفلا يقول المصلّى اللّهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا فلدلالة النصوص على ذلك كله راجع الباب ٣ من ابواب صلاة الجنازة و كذا الباب ١٢.
*** [مسئلة ١: لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات]
قوله ;
مسئلة ١: لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات الّا للتقية او كون الميّت منافقا و ان نقص بطلت و وجب الاعادة اذا فاتت الموالاة و الّا أتمّها.
(١)
أقول أمّا عدم جواز الاقلّ فلما قلنا من كون الصلاة على الميت خمس تكبيرات و أمّا جواز الأقلّ فى فرض التقية أو كون الميّت منافقا فلدلالة رواية أبى بصير قال قلت لأبى عبد اللّه ٧ لأىّ علّة (شيء) تكبّر على الميّت خمس تكبيرات و يكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات قال لأنّ دعائهم الّتي بنى عليها الاسلام خمس الصلاة و الزكاة الصوم و الحج و الولاية لنا أهل البيت فجعل اللّه للميّت من كل دعامة تكبيرة و أنّكم أقررتم بالخمس كلّها و أقرّ مخالفوكم بأربع و أنكروا واحدة فمن ذلك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات و تكبّرون خمسا [١] و رواية محمد بن حمران عن أبى عبد اللّه ٧ فى حديث قال كان يعرف المؤمن و المنافق بتكبير رسول اللّه ٦ يكبّر على المؤمن خمسا و على المنافق أربعا [٢] و رواية سعد الأشعرى عن أبى الحسن
[١] الرواية ١٧ من الباب ٥ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٢] الرواية ١٨ من الباب ٥ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.