ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٣ - *** مسئلة ٨ لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح
(١)
أقول على ما قلنا من عدم جواز البدار بالتيمّم إلّا مع العلم ببقاء العذر يجب الإعادة في صورة كشف الخلاف.
*** [مسئلة ٨: لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح]
قوله ;
مسئلة ٨: لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر لا فى الوقت و لا خارجه مطلقا نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد:
أحدها: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فانّه يتيمّم و يصلّى لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت.
الثانى: من تيمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام و منعه.
الثالث: من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محل الطلب.
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخّر الصلاة متعمّدا إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق.