ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٢ - *** مسئلة ٧ اذا لم يكن عنده ما يتيمّم به
لو توضّأ بالماء الّذي فيه و كان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه و الاشكال فيه أشدّ و الأحوط الجمع فيه بين الوضوء و التيمّم و الصلاة ثمّ اعادتها أو قضائها بعد ذلك.
(١)
أقول ما يأتى بالنظر أنّ الضرب على الأرض يعدّ تصرفا زائدا عند العرف فعلى هذا يجب عليه اتيان الصلاة بلا وضوء و تيمّم حال الحبس و الأحوط الاتيان بعد الخلاص بما هو وظيفته من الصلاة مع الوضوء أو التيمّم لأن حكمه حكم فاقد الطهورين.
*** [مسئلة ٧: اذا لم يكن عنده ما يتيمّم به]
قوله ;
مسئلة ٧: اذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفى لكفّيه معا يكرر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفين عليه و ان لم يمكن يكتفى بما يمكن و يأتى بالمرتبة المتأخرة أيضا ان كانت و يصلّى و ان لم تكن فيكتفى به و يحتاط بالاعادة او القضاء أيضا.
(٢)
أقول لا يخفى عليك أنّه يستفاد من ظاهر الأخبار المتقدمة أنّه يجب أن يضرب يداه معا على الأرض كما قد صرّح فى بعض الأخبار بأنّه (تضرب بكفيك على الأرض) و نقل التيمّم إلينا بهذا النحو و لكن فى صورة عدم الامكان لا بأس بما قاله السيد المؤلف ;.
***