ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠١ - *** مسئلة ١٢ مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها
[مسئلة ١٠: الخاتم حائل]
قوله ;
مسئلة ١٠: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم.
(١)
أقول حكمه ظاهر لأنّه مانع من مسح الممسوح تحته.
*** [مسئلة ١١: لا يجب تعيين المبدل منه]
قوله ;
مسئلة ١١: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه و أمّا مع التعدّد كالحائض و النفساء مثلا فيجب تعيينه و لو بالإجمال.
(٢)
أقول لأنّ في صورة الاتّحاد لا يقع التيمّم إلّا بدلا عنه و في صور التعدّد لا بدّ من التعيين لأنّ ما يقع التيمم بدلا عنه حقائق متعدّدة و مختلفه و لا تداخل فى التيمم و لو لم يعيّن المبدل منه لا يقع التيمّم من الكل و لا من المبدل منه الخاص لعدم قصده.
*** [مسئلة ١٢: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها]
قوله ;
مسئلة ١٢: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها و مع التعدّد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد ما فى الذمّة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزى عن الجميع.
(٣)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; تمام.
***