ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٢ - *** مسئلة ١ يشترط فى صحة الصلاة أن يكون المصلّى مؤمنا
و أمّا لقيط دار الكفر فلم أجد وجها وجيها لالحاقه بالمسلم.
*** [مسئلة ١: يشترط فى صحة الصلاة أن يكون المصلّى مؤمنا]
قوله ;
مسئلة ١: يشترط فى صحة الصلاة أن يكون المصلّى مؤمنا و أن يكون مأذونا من الوليّ على التفصيل الّذي مرّ سابقا فلا تصحّ من غير اذنه جماعه و فرادى.
(١)
أقول أمّا اشتراط الايمان فى صحة صلاة المصلّى فلبعض النصوص الدلالة على بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة : منها رواية محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ٧ يقول كل من دان اللّه عزّ و جلّ بعبادة يجهد فيها نفسه و لا امام له من اللّه فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير.
و اللّه شانئ لأعماله (الى ان قال) و ان مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق و اعلم يا محمد أنّ أئمة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلّوا و أضلّوا فأعمالهم الّتي يعملونها كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد [١] و الرواية ٦ و ١١ و ١٢ و ٥ و ٣ و ٢ من هذا الباب و امّا اشتراط كونه مأذونا من الولى فلما قلنا.
فى الفصل المنعقد لبيان كون الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت من الواجبات الكفائيّة من أنّه يجب على غير الوليّ الاستيذان منه و أنّه شرط صحة الفعل من غير الولىّ.
***
[١] الرواية ١ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمة العبادات