ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٤ - *** الثالث إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده
يكن موجبا لهتكه و أمّا إذا دفن بالتيمّم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه او كفّن بالحرير لتغدر غيره ففى جواز نبشه اشكال و أمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلّى على قبره و مثل ترك الغسل فى جواز النبش ما لو وضع فى القبر على غير القبلة و لو جهلا أو نسيانا.
(١)
أقول لأنّ الدفن فى هذه الصور باطل و غير مأمور به فيجوز النبش و الدفن على وجه صحيح و أمّا فى صورة كون النبش موجبا للهتك فلا يجوز لأن حرمة الميّت كحرمة الحىّ كما قال رسول اللّه ٦ حرمة المسلم ميّتا كحرمته و هو حىّ سواء [١] و أمّا عدم جواز النبش بعد الدفن لأجل الصلاة على الميّت فلما مضى فى المسألة ٧ من المسائل المذكورة فى فصل شرائط صلاة الميّت من أنّه إذا لم يصل على الميّت أو تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة يصلّى على قبر.
و أمّا إذا كان كفّن الميّت بالحرير لتغدّر غيره فمع رفع الغدر بعد الدفن ففى جواز النبش كما قال السيد المؤلف ; اشكال و قد مضى فى المسألة ١٠ من فصل كيفية غسل الميّت عدم جواز النبش لأجل العذر فى الغسل بعد رفع العذر.
*** [الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده]
الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده.
[١] الرواية ١ من الباب ٥١ من ابواب الدفن من الوسائل.