ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٣ - *** السادس اذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل
الصورة الثانية: صورة الخوف على دابّته اذا توضئ أو اغتسل بالماء الطاهر لا على نفسه فحيث انّ اشراب الدوابّ الماء النجس لا حرمة فيه فلا بدّ من الوضوء أو الغسل بالماء الطاهر و اشرابها الماء النجس.
الصورة الثالثة: ما اذا خاف على طفل من العطش فهذه الصورة مثل الصورة الثانية حيث لا دليل على حرمة اشراب الطفل الماء النجس خصوصا اذا شربه الطفل بنفسه.
الصورة الرابعة: صورة الخوف على رفيقه و هو على قسمين:
القسم الأوّل: صورة عدم كون الرفيق فعلا عطشانا ففى هذه الصورة يتوضّى و يغتسل لأنّه لا يجب عليه رفع الاضطرار عن الغير من شرب الماء النجس.
القسم الثانى: ما كان الرفيق فعلا عطشانا فقال السيد المؤلف ; لا يجوز اعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود ماء الطاهر و لا يمكن المساعدة عليه لأنّه اذا كان شرب النجس مباحا له ليشربه و لا يكون حراما عليه لم لا يجوز اعطائه الماء النجس.
كما أنّ قوله فى آخر المسألة (كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يحب منعه) مناف لما قاله هنا لأنّ عدم وجوب منعه يكون من جهة عدم الحرمة عليه ففى القسم الثانى أيضا لا يحرم الشرب عليه فلم لا يجوز اعطائه الماء النجس
*** [السادس: اذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل]
السادس: اذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل واجب أهمّ كنا اذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء الّا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففى هذه الصورة