ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٥ - *** مسئلة ١٢ اذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه
[مسئلة ١٠: اذا كان وظيفته التيمّم بالغبار]
قوله ;
مسئلة ١٠: اذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد كما مرّ.
(١)
أقول ما أفاده ; تمام فى محله.
*** [مسئلة ١١: يجوز التيمّم اختيارا على الأرض النديّة]
قوله ;
مسئلة ١١: يجوز التيمّم اختيارا على الأرض النديّة و التراب الندىّ و ان كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
(٢)
أقول لصدق الأرض على الأرض النديّة و التراب الندىّ و ان كان الأحوط كما قال السيد المؤلف ; تقديم اليابسة عليهما.
*** [مسئلة ١٢: اذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه]
قوله ;
مسئلة ١٢: اذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل و ان صلّى به بطلت و وجب الاعادة أو القضاء و كذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته.
(٣)
أقول لعدم أمر بهذا التيمّم فيكون باطلا و كذا الصّلاة الّتي صلّاها بهذا التيمّم