ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - *** الثانى مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما
و لا يخفى عليك أنّه على هذا يكون القدر المتيقن من تقيّد الضرب بباطن الكف هو صورة التمكّن و القدرة على الضرب بالباطن و أمّا اذا لم يتمكن من الضرب بالباطن فلا اشكال فى وجوب الضرب بظاهر الكف لو قدر لاطلاق الادلة و القدر المتيقن من تقييده بالباطن يكون فى حال التمكّن و القدرة و أمّا فى غير حال التمكن فبمقتضى الاطلاقات يضرب ظاهر الكف بالأرض فافهم.
*** [الثانى: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما]
الثانى: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر الى طرف الأنف و الى الحاجبين و الأحوط مسحهما أيضا و يعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع فلا يكفى المسح ببعض كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين نعم يجزى التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
(١)
أقول لا اشكال فى كون شيء ممسوحا فى التيمّم و أمّا المراد منه فقد اختلف الأقوال فيه و منشأه اختلاف الأخبار الوردة فى الباب.
فنقول بعونه تعالى انّ الروايات الواردة فى المسألة على ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: ما دلّت على كون الممسوح هو الوجه راجع الوسائل الباب ١١ من ابواب التيمّم ح ١ و ٢ و ٤ و ٥ و الباب ١٢ ح ١ و ٢ و ٣ و ٥.
و الطائفة الثانية: ما دلّت على كون الممسوح هو الجبهة و هى ما رواها