ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٧ - *** مسئلة ١٥ المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزاع
اجتهاده مع عدم وجوب الاعادة عليه لأنّه فى هذا الفرض يعتقد ببقاء التكليف عليه على نظره.
*** [مسئلة ١٥: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزاع]
قوله ;
مسئلة ١٥: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزاع بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل و كذا اذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب انزاله فورا و الصلاة عليه و لو لم يمكن انزاله يصلّى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان.
(١)
أقول أمّا المصلوب بحكم الشرع مضافا الى كون حكمه مشهورا دل عليه رواية السكونى عن أبى عبد اللّه ٧ أنّ أمير المؤمنين ٧ صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام أنزله فى اليوم الرابع فصلّى عليه و دفنه [١].
و الرواية الثانية و بهذا الاسناد أنّ رسول اللّه ٦ قال لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتّى ينزل فيدفن [٢].
و رواية السكونى عن أبى عبد اللّه ٧ قال قال رسول اللّه ٦ لا تقرو المصلوب بعد ثلاثة أيام حتّى ينزّل و يدفن [٣].
[١] الرواية ١ من الباب ٥ من ابواب حد المحارب من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٥ من ابواب حد المحارب من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٤٩ من ابواب الاحتضار من الوسائل.