ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٨ - *** مسئلة ٢٠ اذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا
أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل و يتيمّم. [١]
و أمّا اذا تبيّن قبل الدخول فى الصلاة صار بحكم الواجد فبطل تيمّمه و وجب عليه الوضوء أو الغسل كما فى صورة كونه واقعا مصداقا لمن يجد الماء ثمّ صار واجد الماء فيكون تيمّمه باطلا.
و أمّا فى صورة اتيان الغسل أو الوضوء باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجود الضرر فيكون غسله و وضوئه صحيحين لعدم كون النهى منجزا على المكلّف لأجل جهله.
و أمّا فى صورة اتيان الوضوء او الغسل مع اعتقاده الضرر و الخوف فلا اشكال فى البطلان لأجل عدم تمشى قصد القربة منه مع اعتقاده بأنّ وظيفته التيمّم لكن اذا تمشى منه فصد القربة يكون عمله صحيحا لأنّه مصداق الجاهل المقصّر الّذي وقع عمله على طبق الواقع.
و مثل هذه الصورة صورة اتيانه التيمم مع اعتقاده عدم الضرر و ان تبيّن عدمه و ذلك لعدم صدور الفعل العبادى عنه مع قصد القربة لكن اذا تمشى منه قصد القربة يكون صحيحا لانّه مصداق الجاهل المقصّر الّذي وقع عمله على طبق الواقع.
*** [مسئلة ٢٠: اذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا]
قوله ;
مسئلة ٢٠: اذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا وجب التيمّم و صحّ عمله لكن لمّا ذكر بعض العلماء
[١] الرواية ٧ من الباب ٥ من ابواب التيمم من الوسائل.