ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٩ - *** مسئلة ١١ يستحب اتيان الصلاة جماعة
[مسئلة ١٠: اذا أوصى الميّت بأن يصلّى عليه شخص معيّن]
قوله ;
مسئلة ١٠: اذا أوصى الميّت بأن يصلّى عليه شخص معيّن فالظاهر وجوب اذن الوليّ له و الأحوط له الاستيذان من الولىّ و لا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصيّة و ان قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.
(١)
أقول و الظاهر كما قلنا فى غسل الميّت عدم نفوذ الوصية لحكومة أدلّة ولاية الولىّ على أدلة نفوذ الوصية فعلى هذا الأحوط استيذان الوصىّ من الولىّ و اذن الولىّ له أيضا.
*** [مسئلة ١١: يستحب اتيان الصلاة جماعة]
قوله ;
مسئلة ١١: يستحب اتيان الصلاة جماعة و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الامامة فيه من البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و كونه رجلا للرجل و أن لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علوّ مكان الامام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الامام و بعضهم مع بعض.
(٢)
أقول ما اختاره السيد المؤلف ; فى هذه المسألة تمام و أمّا استحباب اتيان صلاة الميّت بالجماعة فلقيام السيرة عليه و للأخبار الواردة فيها من كون الامام اذا كانت امرأة تقوم فى وسط النساء و اذا كان رجلا يقدّم و يقوم الرجال خلفه و اذا