ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٣ - *** مسئلة ١٨ يجوز فى صلاة الميّت العدول من امام الى امام
حائضا بين النساء وقفت فى صفّ وحدها.
(١)
أقول لأنّ هذا من آداب الجماعة فبعد مشروعيّة الجماعة فى الصلاة على الميّت يأتى أحكامها فيها الّا ما اخرج بالدليل و أمّا الحائض فيجوز صلاتها على الميّت لعدم اشتراطها بالطهارة الحديثة و الخبثية.
و أمّا وقوفها فى صف وحدها و عدم وقوفها فى صف النساء لدلالة الاخبار على ذلك مثل رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحائض تصلى على الجنازة قال نعم و لا تصف (تقف) معهم [١] و رواية ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.
*** [مسئلة ١٨: يجوز فى صلاة الميّت العدول من امام الى امام]
قوله ;
مسئلة ١٨: يجوز فى صلاة الميّت العدول من امام الى امام فى الأثناء و يجوز قطعها أيضا اختيارا كما يجوز العدول من الجماعة الى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضرّ و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها.
(٢)
أقول أمّا جواز العدول من امام الى امام آخر فى الأثناء فلا يخلو من اشكال بل لم يعهد ذلك فى صلاة.
و أمّا جواز قطع صلاة الميّت اختيارا فلان الادلة الدالّة على حرمة ابطال
[١] الرواية ١ من الباب ٢٢ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.