ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٠ - *** مسئلة ١٣ يجوز فى الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب
أدرك الرجل التكبيرة او التكبيرتين فعل كذا راجع الوسائل الباب ١٧ من ابواب صلاة الجنازة و من وجوب كون رأس الميّت الى يمين الامام و رجليه الى يساره راجع الباب ١٩ من ابواب صلاة الجنازة و من عدم جواز سبق المأموم الامام فى التكبير راجع الباب ١٦ من ابواب صلاة الجنازة.
*** [مسئلة ١٢: لا يتحمّل الامام فى الصلاة على الميّت شيئا عن المأمومين]
قوله ;
مسئلة ١٢: لا يتحمّل الامام فى الصلاة على الميّت شيئا عن المأمومين.
(١)
أقول لاعتبار وضع خاص فيها و تحمّل الامام عن المأمومين يكون فى القراءة و ليس فيها قرائه.
*** [مسئلة ١٣: يجوز فى الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب]
قوله ;
مسئلة ١٣: يجوز فى الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.
(٢)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; تمام كما قلنا فى المسألة الخامسة من هذا الفصل.
***