ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٣
المجوز الثانى للتيمم عدم الوصلة الى الماء ٢٣٣
اذا توقف تحصل الماء على شراء الدلو او شراء المال او اقتراضه و غير ذلك وجب ٢٣٤
المجوز الثالث الخوف من استعمال الماء ٢٣٥
اذا تحمل الضرر و توضئ او اغتسل بطلا ٢٣٦
صور تبين خلاف الاعتقاد فى الضرر و عدمه ٢٣٧
يجوز الجماع مع عدم امكان الغسل ٢٣٩
المجوز الرابع و الخامس و احكامهما ٢٤٠
صور وجود الخوف على نفسه و غيره ٢٤٢
صورة دوران أمره بين ترك الصّلاة فى الوقت و شرب ماء النجس ٢٤٥
اذا كان معه ما يمكن تحصيل الماء أو الساتر أيهما مقدم ٢٤٦
المجوز السابع للتيمم ضيق الوقت ٢٤٧
إذا أخر الصّلاة حتى صاف وقتها عصى و صلاة صحيحه ٢٤٨
المجوز خوف فوت الوقت ٢٤٩
التيمم لضيق الوقت لا يبيح الا ذلك الصّلاة ٢٥٠
و لا يبيع بها الغايات الاخر ٢٥١
فى جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال ٢٥٢
المجوز الثامن للتيمم حرمة استعمال الماء ٢٥٣
جواز التيمم مع إمكان فى موردين الاول لصلاة الميت الثانى للنوم ٢٥٤
مع امكان تتيمم الماء بخلط ماء المضاف بحبت لا يخرج عن الاطلاق يجب ذلك ٢٥٦
الكلام فى بيان ما يصح التيمم به ٢٥٩