ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤ - *** مسئلة ٢٣ تكفين المحرم كغيره
[مسئلة ٢١: اذا كان تركة الميّت متعلقا لحقّ الغير]
قوله ;
مسئلة ٢١: اذا كان تركة الميّت متعلقا لحقّ الغير مثل حق الغرماء فى الفلس و حقّ الرهانة و حقّ الجناية ففى تقديمه او تقديم الكفن اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط.
(١)
أقول الأقوى بالنظر تقديم الكفن على هذه الحقوق لدلالة رواية السكونى المتقدمة على ذلك.
*** [مسئلة ٢٢: اذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن]
قوله ;
مسئلة ٢٢: اذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأنّ الواجب الكفائى هو التكفين لا اعطاء الكفن لكنّه أحوط و اذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه و الاولى بل الأحوط أن يعطى لورثته حتّى يكفّنوه من مالهم اذا كان تكفين الغير لميّتهم صعبا عليهم.
(٢)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; صحيح.
*** [مسئلة ٢٣: تكفين المحرم كغيره]
قوله ;
مسئلة ٢٣: تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية