ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٠ - فصل فى وجوب الصلاة على كلّ مسلم
عن أبيه ٨ قال صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه [١].
و رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه : قال قال رسول اللّه ٦ صلّوا على المرجوم من أمّتي و على القاتل نفسه من أمّتي لا تدعوا أحدا من أمّتي
بلا صلاة [٢] و كذا الروايات الواردة فى الباب ٣٨ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
و أمّا عدم الفرق بين الأصناف المذكورة فلا طلاق بعض النصوص المذكورة و التصريح فى بعضها لشمول الحكم لبعض الطوائف المذكورة.
و أمّا عدم جواز الصلاة على الكافر بأقسامه لقوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ [٣].
و رواية يحيى بن عمّار عن أبى عبد اللّه ٧ النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمّى و المشرك و أن يكفنه و يصلّى عليه و يلوذ به [٤].
و أمّا المرتدّ سواء كان فطريّا او مليّا اذا تاب يجب عليه الصلاة اذا مات لما مضى منّا فى الجزاء الرابع من كتابنا هذا من قبول توبة المرتدّ مطلقا و يصير بحكم المسلم.
و أمّا عدم وجوب الصلاة على اطفال المسلمين الّا اذا بلغوا ستّ سنين لدلالة رواية زرارة و عبيد اللّه بن على الحلبى جميعا عن أبى عبد اللّه ٧ أنّه سئل عن الصلاة على الصبى متى يصلّى عليه قال اذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه
[١] الرواية ٢ من الباب ٣٧ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٣٧ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
[٣] سورة التوبة، الآية ٩.
[٤] الرواية ٢ من الباب ١٨ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.