ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٧ - *** مسئلة ١٧ اذا ترك الغسل الأوّل فى الليلة الثالثة و العشرين
(١)
أقول راجع البابين المذكورين فى المسألة المتقدمة من الوسائل و جامع أحاديث الشيعة.
*** [مسئلة ١٦: وقت غسل الليالى تمام الليل]
قوله ;
مسئلة ١٦: وقت غسل الليالى تمام الليل و ان كان الأولى اتيانها أوّل الليل بل الأولى اتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أوّل الليل الى آخره نعم لا يبعد فى ليال العشر الأخيرة رجحان اتيانها بين المغرب و العشاء لما نقل من فعل النبىّ ٦ و قد مرّ أنّ الغسل الثانى فى ليلة الثالثة و العشرين فى آخره.
(٢)
أقول راجع البابين المذكورين فى الغسل الثانى من الوسائل و جامع أحاديث الشيعة.
*** [مسئلة ١٧: اذا ترك الغسل الأوّل فى الليلة الثالثة و العشرين]
قوله ;
مسئلة ١٧: اذا ترك الغسل الأوّل فى الليلة الثالثة و العشرين فى أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثانى عنه و الأولى أن يأتى بهما آخر الليل برجاء المطلوبيّة خصوصا مع الفصل بينهما و يجوز اتيان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الأمرين.