ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٠ - *** مسئلة ٣ اذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما
فلا يكون التيمّم بهما أو باحدهما جائزا و مقرّبا و لا فرق بين المغصوب المعيّن و المغصوب بالاجمال فى أنّه مع وجود غيره يجب التيمّم بغيره و مع عدمه صار فاقد الطهورين.
*** [مسئلة ٣: اذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما]
قوله ;
مسئلة ٣: اذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمّم و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين و أمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمّم و صحّت صلاته.
(١)
أقول أمّا فى صورة العلم بكون الماء أو التراب مغصوبا فلا يجوز الوضوء و لا التيمّم لعدم كون الوضوء و التيمّم مقرّبا.
لأنّ العلم الاجمالى كالتفصيلى يكون منجّزا و مع عدم غيرهما صار المكلّف فاقد الطهورين و يعمل عمله.
و أمّا فى صورة علم المكلّف بكون أحدهما نجسا أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمّم فلانه بعد ذلك يعلم بوقوع صلاته مع الطهارة امّا الترابيّة أو المائيّة.
***