ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٥ - *** مسئلة ٢٤ اذا دار أمره بين ترك الصلاة فى الوقت أو شرب الماء النجس
[مسئلة ٢٣: اذا كان معه ما يكفيه لوضوئه]
قوله ;
مسئلة ٢٣: اذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففى تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث اشكال بل لا يبعد تقديم الثانى نعم لو كان بدنه و ثوبه كلاهما نجسا و كان معه من الماء ما يكفى لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن و التيمّم و الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين و لا يخلو ما ذكره من وجه.
(١)
أقول فى كلا الوجهين يقدّم رفع الحدث و لا فرق بينهما لأنّ النجاسة الخبثية لا محالة لا ترفع سواء كانت فى البدن أو فى الثوب حتّى مع صرف الماء فى ازالتها لأنّ الفرض كون الماء لا يفى لذلك أيضا.
*** [مسئلة ٢٤: اذا دار أمره بين ترك الصلاة فى الوقت أو شرب الماء النجس]
قوله ;
مسئلة ٢٤: اذا دار أمره بين ترك الصلاة فى الوقت أو شرب الماء النجس كما اذا كان معه ما يكفى لوضوئه من الماء الطاهر و كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقى فاقد الطهورين ففى تقديم أيّهما اشكال.