ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٥ - *** مسئلة ١٤ اذا مات شخص فى البئر
(١)
أقول أمّا وجوب دفن الأجزاء المبانة من الميّت غير الشعر و السن و الظفر من الميّت قد تقدّم الكلام فيه فى المسألة ١٢ من المسائل المربوطة بتغسيل الميّت و أمّا الشعر و السن و الظفر فيجعل فى كفنه و يدفن لدلالة رواية ابن أبى عمير عن أبى عبد اللّه ٧ على ذلك قال لا يمسّ عن الميّت شعر و لا ظفر و ان سقط منه شيء فاجعله فى كفنه [١].
أمّا عدم وجوب دفن السن و الظفر من الحىّ فلعدم دليل على وجوبه مع قيام السيرة على عدم الدفن.
راجع الوسائل ج ١ الباب ٤٣ من أبواب الحمام ح ٧ حتى يعلم حكم حفظ السن و الشعر من الحىّ من حيث استحباب الدفن و حفظهما لان يدفنا مع الحىّ اذا مات.
*** [مسئلة ١٤: اذا مات شخص فى البئر]
قوله ;
مسئلة ١٤: اذا مات شخص فى البئر و لم يمكن اخراجه يجب أن يسدّ و يجعل قبرا له.
(٢)
أقول لعدم جواز هتك المؤمن حيا و ميتا فيسدّ لحفظ جسده من السباع و عدم ايذاء النّاس بريحه و عدم القاء شيء فيه راجع الوسائل الباب ٥١ من ابواب الدفن ح ١.
***
[١] الرواية ١ من الباب ١١ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.