ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٠ - *** مسئلة ٩ اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم
اليدين لأنّه لا اشكال فى أنّ مفهوم اليد مجمل و يكون الاخبار الدالة على وجوب الضرب بالكف مبيّنا له فيجب الضرب بالكف و غاية ما يستفاد من السيرة هو وجوب الضرب و لو بظهر الكف و لأجل ذلك قلنا بجواز الضرب فى حال عدم التمكن بالباطن بظاهر الكف و لا يمكن أن.
يقال بذلك فيما بقى من اليد حيث ان اليد بمقتضى أخبار المبيّنة يكون هو الكف فالواجب فى التيمّم هو الضرب بالكف فى حال الاختيار و عدمه.
و أمّا الأقطع باحدى اليدين فكما قال السيد المؤلف ; يكتفى بضرب الاخرى و مسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض و لا وجه فى هذا الفرض أيضا للقول بالاستنابة لأنّ الاستنابة فى فرض وجود اليد و عدم التمكّن معها و الفرض عدم وجود يد له.
*** [مسئلة ٩: اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم]
قوله ;
مسئلة ٩: اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا و لم يمكن ازالتها فالأحوط الجمع بين الضرب و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به.
(١)
أقول لأنّ اعتبار ضرب الباطن فى التيمّم من جهة السيرة و مع الامكان و مع عدم امكانه نتمسك بإطلاق أدلّة ضرب اليدين و هو يشمل الظاهر و الباطن لكن الاحتياط لازم.
***